وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة (154) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم شروط إنهاء عقود العمل طويلة الأجل.
وتنص المادة على أنه في حال استمرار علاقة العمل لمدة تتجاوز خمس سنوات، يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء.
كما تقضي المادة بأنه في حال كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- وأكدت المادة أن العامل يملك الحق في إنهاء العقد بعد مرور خمس سنوات دون الحاجة إلى دفع تعويض، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل بمدة كافية.