وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات المخولة بمزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إعادة منح النقابات العمالية هذا الحق باعتباره اختصاصًا أصيلًا لها، وبما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وجاء التعديل بناءً على مقترح النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، حيث وافق المجلس على العودة إلى النص الحكومي للمادة المتعلقة بحق المنظمات النقابية في التدريب.
وبموجب التعديلات، نصت المادة (22) على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت في شكل شركة مساهمة، أو توصية بالأسهم، أو ذات مسؤولية محدودة، أو مملوكة لشخص واحد، مع استثناء بعض الجهات، أبرزها:
- منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الجهات التدريبية التابعة للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والإدارة المحلية.
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
- الكيانات المختصة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق البرلمان على المادة (23) التي تشترط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة التدريب، باستثناء الجهات الحكومية ومنشآت تدريب العمال، مع تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، وفترة سريانه، وتجديده أو إلغائه، ورسومه التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وتلتزم الوزارة المختصة بإنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لقيد الجهات المرخص لها بالتدريب، وإبلاغ المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمستجدات.