وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (500) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد شروط رد الاعتبار للمحكوم عليهم في حالة تعدد الأحكام الصادرة ضدهم.
وتنص المادة على أنه لا يُرد الاعتبار بحكم القانون إلا إذا استوفت جميع الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (499) من القانون، مع احتساب المدة استنادًا إلى أحدث الأحكام.
كما وافق على المادة (٥٠١) التى نصت على: يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
ووافق على المادة (٥٠٢) التى نصت على: لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات
يأتي هذا التعديل ضمن جهود المجلس لتحديث التشريعات وتحقيق العدالة الجنائية بما يضمن منح الفرصة للمحكوم عليهم للاندماج مجددًا في المجتمع وفق ضوابط قانونية واضحة.