وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض المواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تضع ضوابط جديدة حول الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهمين.
يتضمن القانون الجديد عدة مواد مثل المادة (196) التي تحدد أن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، مع إمكانية تمديدها لفترات متتالية لا تزيد عن 45 يوماً، في حالة وجود مبررات قانونية.
كما وافق المجلس على المادة (197) التي تعطي لقاضي التحقيق صلاحية الإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة، إضافة إلى مادة (198) التي تلزم قاضي التحقيق بتسليم الأوراق إلى النيابة العامة بمجرد الانتهاء من التحقيق.
وشمل القانون أيضاً المادة (199) التي تتيح لقاضي التحقيق إصدار أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية إذا تبين أنه لا وجه لها. وأكد المجلس ضرورة إرسال الأوراق إلى المحكمة المختصة في حالة الإحالة وفقاً للقانون الجديد.
هذا التحرك يأتي ضمن جهود مجلس النواب لتحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بحقوق المتهمين والإجراءات القضائية.