وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 12 من مشروع قانون العمل، التي تتعلق بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك دون أي تعديلات على النص الوارد من لجنة القوى العاملة.
ووفقًا لما أقره المجلس، يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، على أن تُصرف في موعد استحقاقها بعد مرور عام من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة دورية حصل عليها العامل.
وفي حال تعرض المنشأة لأزمة اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، الذي يملك صلاحية تخفيضها أو إعفاء المنشأة منها، على أن يتم البت في ذلك خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.